الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٧٦
كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته (وجرحه) جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ( ولم تتحقق سلامته) فيهما فإن تحققت أي غلب على الظن سلامته (ولو بنقص) فلا جزاء عليه ولا شئ عليه في النقص خلافا لمحمد القائل: يلزمه ما بين القيمتين ( وكرر) الجزاء أي أخرجه ثانيا (إن أخرج) أولا (لشك) في موته (ثم تحقق) أو غلب على الظن (موته) بعد الاخراج حال الشك لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه، وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد الاخراج موته قبله مع أنه لا جزاء عليه، فلو قال: ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار (ككل من المشتركين) في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم أي على كل واحد جزاء كامل. (و) الجزاء (بإرسال) لكلب أو باز (لسبع) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره، وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش (أو نصب شرك له) أي للسبع فوقع فيه صيد (و) الجزاء على صيد محرم (بقتل غلام) أي عبد ومثله الولد الصغير (أمر) أي أمره سيده (بإفلاته فظن) الغلام (القتل) أي الامر به، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما، أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما. (وهل) لزوم الجزاء للسيد (إن تسبب السيد فيه) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالافلات (أو لا) بل الجزاء على السيد مطلقا؟
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست