الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
فلا ترد هي ولا ورثتها منها شيئا. ومثل الموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا تردها، ومفهوم أشهر ردها بعد شهرين فأقل وهو كذلك (بخلاف موت الولد) المحضون إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات (فيرجع) الأب (بكسوته) عليها وكذا ما بقي من نفقته (وإن) كانت (خلقة) بفتح الخاء واللام أي بالية.
(وإن كانت) أي البائن الحامل (مرضعة فلها نفقة الرضاع) أي أجرته (أيضا) زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا إرضاع عليها، فإن أرضعت فلها أجرة الرضاع، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله سابقا: ولها نفقة الحمل فتحصل أن للبائن الحامل إذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة (ولا نفقة) لها (بدعواها) الحمل (بل بظهور الحمل وحركته) كالتفسير لظهور الحمل وهو يتحرك في أربعة أشهر (فتجب) لها النفقة بالظهور والحركة (من أوله) أي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق، وليس هذا مكررا مع قوله آنفا: لها نفقة الحمل الكسوة في أوله لان ذاك في الكلام على وجوبه، وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان أنها تحاسب بما مضى. ( ولا نفقة) على ملاعن (لحمل ملاعنة) لعدم لحوقه ولها السكنى لأنها محبوسة بسببه ( و) لحمل (أمة) على أبيه المطلق بل هي على سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الأبوة
(٥١٦)
مفاتيح البحث: الرضاع (6)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست