الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
(ولا) نفقة (على عبد) لحمل مطلقته والبائن فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة، فقد أشار المصنف بقوله: ولا نفقة لحمل ملاعن إلخ إلى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وأبوه حر بذكر أضدادها كما هي عادته (إلا) الأمة (الرجعية) فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا أم لا لان حكمها حكم الزوجة. (وسقطت) النفقة عن الزوج (بالعسر) ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره، ومعنى سقطت أنها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرا (لا إن حبست) أي سجنت في دين فلا تسقط لان منعه من الاستمتاع ليس من جهتها (أو حبست) هي في دين لها عليه لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بأدائه لها، وأحرى لو حبسه غيرها لم تسقط (أو حجت الفرض) ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه (ولها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها) وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة (وإن) كانت الزوجة (رتقاء) ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطئ إن دخل بها عالما أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج. (وإن أعسر) الزوج في زمن (بعد يسر) ولم ينفق زمن اليسر (فالماضي) زمن اليسر هو الذي (في ذمته) تطالبه به إذا أيسر (وإن لم يفرضه) عليه (حاكم ) ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر (ورجعت) الزوجة عليه (بما أنفقت عليه) حال كونه (غير سرف) بالنسبة إليه وإلى زمن الانفاق إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع (وإن) كان (معسرا ) حال الانفاق عليه (كمنفق على) كبير (أجنبي) فإنه يرجع عليه بما أنفق غير سرف وإن كان معسرا (إلا لصلة) فلا رجوع وهو محمول على عدم الصلة. وذكر بعض الأشياخ أن الأصل في إنفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها، وفي الانفاق على الأجنبي
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست