الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت إذا لم يتسر سيدها بها (وللأب) وغيره من الأولياء (تعهده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب) ولو قال لمعلم كان أخصر وأشمل (ثم) بعد الام (أمها ثم) بعد أم الام (جدة الام) أي الجدة من قبل الام الصادق بها من قبل أمها أو أبيها وجهة الإناث مقدمة (إن انفردت) الام أو الجدة (بالسكنى عن أم سقطت حضانتها) بتزويج أو غيره، وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها. (ثم الخالة) الشقيقة أو لام (ثم خالتها) أي خالة الام ويليها عمة الأم وقد أسقطها المصنف. (ثم جدة الأب) أي الجدة من قبل الأب فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه والقربى تقدم على البعدى، والتي من جهة أم الأب تقدم التي من جهة أم أبيه. (ثم) بعد الجدة من جهة الأب (الأب ثم الأخت) للمحضون (ثم العمة) له ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه (ثم) بعد خالة الأب (هل بنت الأخ) شقيقا أو لام أو لأب (أو) بنت (الأخت) كذلك (أو الأكفاء منهن) أي الأشد كفاية
(٥٢٧)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست