الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
(إلا الوضيعة) فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها (كولد صغير لأحدهما) فللآخر أن يمتنع من السكنى معه (إن كان له حاضن) غيرهما يحضنه وإلا فليس للآخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء أم لا (إلا أن يبني) أحدهما (وهو) أي الولد (معه) عالم به الآخر وأراد عزله بعد ذلك فليس له الامتناع (وقدرت) نفقة الزوجة على الزوج (بحاله ) أي بحسب حاله التي هو عليها (من يوم) أي من يوم فتكون مياومة كأرباب الصنائع والاجراء (أو جمعة) كبعض أرباب الصنائع (أو شهر) كأرباب المدارس والمساجد وبعض الجند وخدمهم (أو سنة) كأرباب الرزق والبساتين (و) قدرت ( الكسوة) في السنة مرتين (بالشتاء) ما يناسبه (والصيف) ما يناسبه إذا لم تناسب كسوة كل الآخر عادة وإلا كفت واحدة إذا لم تخلق، وكذا يقال: المراد كل شتاء وكل صيف إن خلقت كسوة كل في عامها، فإن لم تخلق بأن كانت تكتفي بها كالعام الأول أو قريبا منه اكتفت بها إلى أن تخلق، ومثل ذلك الغطاء والوطاء شتاء وصيفا (وضمنت) النفقة الشاملة للكسوة (بالقبض) أي قبضها من الزوج أو وكيله إذا ضاعت منها (مطلقا) ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة قامت على ضياعها بينة أو لا صدقها الزوج أو لا فرطت في ضياعها أو لا (كنفقة الولد) تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه وهو في حضانتها فتضيع
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست