الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
فتضمنها (إلا لبينة على الضياع) من غير سببها فلا تضمنها لأنها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للأمانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان والعواري، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لأنها قبضتها لحق نفسها. (ويجوز) للزوج (إعطاء الثمن عما لزمه) لزوجته من الأعيان المتقدمة (و) يجوز له (المقاصة بدينه) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين ( إلا لضرر) عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة (وسقطت) نفقتها (إن أكلت معه) ولو كانت مقررة، والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غيرها (ولها الامتناع) من الاكل معه وتطلب فرضها أو الأعيان لتأكل وحدها (أو منعت) زوجها (الوطئ أو الاستمتاع) بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك، والقول قولها في عدم المنع عند التنازع (أو خرجت) من محل طاعته (بلا إذن ولم يقدر عليها) أي على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف أي ولم يقدر على منعها ابتداء، فإن قدر بأن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لأنه كخروجها بإذنه (إن لم تحمل) أي لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا لم تسقط لان النفقة حينئذ للحمل، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لأنه ليس له منعها من الخروج (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها أي
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست