الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
عكس ذلك وهو متجه القول لمدعي الانفاق بيمين (و) رجع المنفق (على الصغير إن كان) حين الانفاق (له مال) أو أب موسر (علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع) إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده، وكذا إذا لم يحلف، ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك المال لوقت الرجوع، فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع، وأن لا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه بأن يكون عرضا أي أو نقدا يعسر الوصول إليه (ولها) أي للزوجة (الفسخ) بطلقة رجعية (إن عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا (لا ماضية) لصيرورتها دينا في ذمته إن كانا حرين بل (وإن) كانا (عبدين) أو أحدهما (لا إن علمت) عند العقد (فقره) فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر (أو) علمت عند العقد (أنه من السؤال) الطائفين بالأبواب إلا أن يتركه) أي السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. وقوله: (أو يشتهر بالعطاء وينقطع) مستثنى من الأولى ففيه لف ونشر غير مرتب. إذا أردت الفسخ ورفعت للحاكم
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست