(فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره) ببينة أو تصديقها (بالنفقة والكسوة) إن شكت عدمها (أو الطلاق) أي يلزمه أحد الامرين بأن يقول له: إما أن تنفق عليها أو تطلقها (وإلا) بأن أثبت عسره ابتداء أو بعد الامر بالطلاق (تلوم) أي تصبر له (بالاجتهاد) بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر (وزيد) في مدة التلوم (إن مرض أو سجن ) بعد إثبات العسر لا في زمن إثباته فيزاد بقدر ما يرجى له شئ، وهذا إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه. (ثم) بعد التلوم (طلق ) عليه (وإن) كان الذي ثبت عسره وتلوم له (غائبا) بأن لم يوجد عنده ما يقابل النفقة والتلوم للغائب محله إذا لم يعلم موضعه أو كانت غيبته على عشرة أيام، وأما قريب الغيبة فإنه يعذر إليه (أو وجد) الزوج (ما يمسك الحياة) خاصة فيطلق عليه إذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك (لا إن قدر على القوت) كاملا ولو من خشن المأكول أو خبز بغير أدم (و) وجد من الكسوة (ما يواري العورة) أي جميع بدنها ولو من الخيش أو الصوف أو دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل فلا يطلق عليه (وإن غنية) وما مر من أنه يراعى حالهما في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ (وله الرجعة) في المدخول بها (إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها) عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح ( ولها) أي للمطلقة لعدم النفقة (النفقة فيها) أي في العدة إذا وجد يسارا (وإن لم يرتجع) لأنها كالزوجة
(٥١٩)