الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥
حصل اللبن (بحرام) أي بسبب وطئ حرام (لا يلحق الولد به) كما إذا زنى بامرأة ذات لبن أو حدث من وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمه أو بخامسة عالما فأولى في نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا على المشهور، فما في أكثر النسخ من قوله إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف (وحرمت ) الزوجة (عليه) أي على الزوج صاحب اللبن (إن أرضعت) بلبنه (من) أي طفلا (كان) أي الطفل (زوجا لها) سابقا فصورتها تزوجت رضيعا بولاية أبيه ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا وطئها فحدث لها لبن فأرضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على الزوج (لأنها) والحالة هذه (زوجة ابنه) من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطئ (كمرضعة مبانته) بالإضافة أي كتحريم زوجة أرضعت رضيعة كان أبانها زوجها وصورتها تزوج برضيعة وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التي كان أبانها فإن المرضعة تحرم على زوجها لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات (أو مرتضع منها) أي من مبانته يعني واللبن من غيره ومعناه أنه طلق زوجته المدخول بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني فأرضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها لأنها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد اسم فاعل ( وإن أرضعت) امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها (زوجتيه) الرضيعتين ( اختار) واحدة منهما وكذا لو كن أكثر لصيرورتهن إخوة من الرضاع (وإن الأخيرة) عقدا أو رضاعا (وإن كان) زوج (قد بنى) أي تلذذ (بها) أي بالزوجة التي أرضعت (حرم الجميع) المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست