(ثم) بعد ثبوت ملكه لها تشهد (بينة بالحيازة) تطوف بالدار داخلا وخارجا، وسواء كانت هي التي شهدت بالملك أو غيرها (قائلة) لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى (هذا الذي حزناه هي) الدار (التي شهد) بالبناء للمجهول ( بملكها للغائب) ليشمل صورتين: شهادتهم بملكها وشهادة غيرهم به. (وإن تنازعا ) أي الزوجان بعد قدومه من سفره (في عسره) ويسره (في) حال (غيبته) فقال لها: كنت حال غيبتي معسرا فلا نفقة علي، وقالت له: بل كنت موسرا (اعتبر حال قدومه) فيعمل عليه إن جهل حال خروجه، فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها، فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه، ونفقة الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة (و) إن تنازعا بعد قدومه (في إرسالها لها) وفي تركها عند السفر (فالقول قولها) بيمين (إن رفعت) أمرها في غيبته (من يومئذ) متعلق بقولها لا برفعت أي فالقول قولها من يوم الرفع (لحاكم) لا من يوم سفره فإن القول قوله من يوم السفر قبل الرفع (لا) إن رفعت (لعدول وجيران) مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها (وإلا) بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له (فقوله) في الارسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة، وأما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا (كالحاضر) يدعي أنه كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه فأنكرت فالقول له بيمين اتفاقا، والكسوة في ذلك كله كالنفقة. (و) حيث كان القول قوله غائبا أو حاضرا (حلف لقد قبضتها) منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه (لا) يحلف لقد (بعثتها)
(٥٢١)