الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
إن لم تحمل فإن حملت فلها النفقة كما أشار بقوله: (ولها) أي البائن (نفقة الحمل و) لها (الكسوة في أوله) أي إذا طلقت في أول الحمل فلها الكسوة إلى آخر الحمل على عادتها ولو بقيت بعد وضع الحمل. (و) لها (في الأشهر) للحمل أي إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها من الكسوة (قيمة منابها) أي الأشهر فيقوم ما يصير لتلك الأشهر من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم ( واستمر) أي المسكن للحامل البائن (إن مات) الزوج قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا، وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة والأجرة فيهما من رأس المال بخلاف الرجعية، والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له أو نقد كراءه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا. والحاصل أن الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت، ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية إن كان المسكن له أو نقد كراءه (لا إن ماتت) المطلقة فلا شئ لورثتها في كراء المسكن (وردت النفقة) الأولى قراءته بالبناء للمفعول ليشمل خمس صور موته وموتها وهي فيهما إما في العصمة له أو رجعية وإما بائنة وهي حامل أو يكون كل منهما حيا ولكن يطلقها بعد قبض النفقة طلاقا بائنا وهي غير حامل (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لوقت الانفشاش بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت، وكذلك كسوته ولو بعد أشهر، وسواء أنفق عليه بعد ظهوره أم لا (لا الكسوة) التي قبضتها وهي في العصمة ومات أحد الزوجين (بعد) مضي (أشهر) من قبضها
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست