الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥١١
(وقضى لها بخادمها) عند التنازع مع الزوج (إن أحبت) وأحب هو أن يخدمها خادمه (إلا لريبة) في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا فلا يقضى لها بخادمها بل يجاب الزوج لما دعا إن قامت القرائن على تصديقه (وإلا) بأن لم تكن أهلا للاخدام، أو كانت أهلا والزوج فقير (فعليها الخدمة الباطنة) ولو غنية ذات قدر (من عجن وكنس وفرش) وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر واستقاء ماء جرت به العادة وغسل ثيابه (بخلاف النسج والغزل) والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة فهي واجبة عليه لها لا عليها له (لا مكحلة) أي الآلة التي يوضع فيها الكحل ، وكذا المشط بالضم أي الآلة (و) لا (دواء) وفاكهة لغير أدم (وحجامة) أي أجرتها ولا أجرة طبيب (وثياب المخرج) أي التي تلبسها للخروج بها ولا يقضى عليه بدخولها الحمام إلا من ضرورة فيقضى لها بالخروج لا بالأجرة لأنها من باب الطب والدواء وهي لا تلزم (وله) أي للزوج التمتع) أي الانتفاع (بشورتها) بفتح الشين المعجمة متاع البيت من فرش وغطاء ولباس وآنية فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله ويقضي له بذلك وله منعها من بيع ذلك وهبتها له لأنه يفوت عليه الاستمتاع به وهو حق له، والمراد بها ما دخلت به بعد قبض مهرها كله أو بعضه.
(ولا يلزمه بدلها) إن خلقت إلا الغطاء والوطاء وما لا بد منه (وله منعها من أكل كالثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست