الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
نوع من الاستبراء إلا أنها تختص بمزيد أحكام ولذا أفردها بالذكر فقال: (وتتواضع) الأمة (العلية) أي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا أقر البائع بوطئها أو لا ( أو وخش) بسكون الخاء أي خسيسة تراد للخدمة (أقر البائع بوطئها) فإن لم يقر به فلا مواضعة وإنما يستبريها المشتري (عند من يؤمن) متعلق بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل الأمة المشتراة زمن استبرائها عند أمين مقبول خبره من رجل ذي أهل أو امرأة أمينة (والشأن) أي المستحب (النساء) وظاهره أن الرجل الأمين الذي لا أهل ولا محرم له يكفي والمعتمد عدم الكفاية. (وإذا رضيا) أي المتبايعان ( بغيرهما) أي بوضعها عند غيرهما (فليس لأحدهما الانتقال) عما تراضيا عليه فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا لوجه، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال، ومفهوم ليس لأحدهما أن لهما معا الانتقال (ونهيا) نهي كراهة (عن) وضعها عند ( أحدهما) المأمون وإلا حرم (وهل يكتفي) في المواضعة (بواحدة) من النساء تصدق في إخبارها عن حيضها؟ (قال) المازري: (يخرج) أي يقاس (على الترجمان) أي على الخلاف فيه هل يكتفي فيه بواحد لأنه من باب الخبر أوليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم، لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة (ولا مواضعة في) أمة (متزوجة) اشتراها غير زوجها كما
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست