الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
ولا سكران، ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لان فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال: (وإن بكإحرام) منه أو من الزوجة أو منهما والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه إدخال وارث لان الرجعية ترث (وعدم إذن سيد) عطف على إحرام لان إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه، ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء. وأشار للامر الثاني وهو المرتجعة بقوله: ( طالقا غير بائن) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة (في عدة) نكاح (صحيح) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد (حل وطؤه) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده، فإن وطأه قبل الاذن لا يجوز أو صحيح لازم ولكن وطئ وطأ حراما كالحيض والاحرام. وأشار إلى الأمر الثالث وهو السبب بقوله: (بقول مع نية) أي قصد للرجعة وسواء القول الصريح (كرجعت) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي (و) المحتمل نحو (أمسكتها) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا (أو نية) فقط ( على الأظهر) والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر، فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له (وصحح خلافه) وهو أن النية فقط لا رجعة بها، وعليه
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست