الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
يعني أن الزوج إذا وكل أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا بأن قال له: وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا أو على أن تخيرها أو تملكها فهل له عزله أم لا؟ (قولان) ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم العزل، وأما إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها هي على طلاقها، وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الراجح، كما إذا خيرها أو ملكها فالمسائل ثلاث هكذا قرره الأجهوري، وعلم منه أن الراجح عدم عزله لأنه إذا وكله في أن يخيرها أو يملكها رجع الامر إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما، ومن نظر إلى أنه وكيله فيهما قال بجواز العزل إذا الوكيل يجوز عزله وهذا هو التحقيق عندي لأنه إذا كان له عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله بالأولى إذا وكله على أن يخيرها أو يملكها، نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها فلا كلام للزوج، كما إذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك إنما كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه وقد علمت أن كلام المصنف صحيح، فجزم الخرشي بأنه لا صحة له غير صحيح مع ما في عبارته من الركية وعدم التحرير. (وله) الضمير راجع للغير من قوله: وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الأجنبي المفوض له (النظر) في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم (وصار كهي) أي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك وأخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق وقوله (إن حضر) الوكيل (أو كان) وقت التوكيل (غائبا) غيبة (قريبة كاليومين) شرط في قوله وله التفويض فكان الأولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله: وله النظر (لا أكثر) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر (فلها) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لابطاله ولا لنقله عنها (إلا أن تمكن) الزوج (من نفسها) طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الأجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا (أو) إلا أن ( يغيب) وكيل (حاضر)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست