الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
فالحكم للمتقدم) ويعد الثاني ندما (وهما) أي التخيير والتمليك (في التنجيز لتعليقهما) أي لأجل تعليق الزوج كلا منهما (بمنجز) بكسر الجيم أي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق وتقدم ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلخ ، فإذا قال لها: أنت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها (وغيره) عطف على التنجيز أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان، كما إذا قال لها: أمرك بيدك إن دخلت الدار فيتوقف على دخولها ( كالطلاق) خبر عن قوله وهما (ولو علقها) أي التخيير والتمليك أي أحدهما ( بمغيبه شهرا) كأن غبت عنك شهرا فقد خيرتك أو ملكتك (فقدم) قبل انقضاء الشهر (ولم تعلم) بقدومه فطلقت نفسها بعد إثبات غيبته وأنه خيرها وحلفها أنه ما قدم إليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها (وتزوجت فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بقدوم الأول فأتت عليه وإلا فلا (و) لو علقهما (بحضوره) أي على حضور شخص أجنبي فالأولى حذف الضمير كأن قال لها: إن حضر زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر (ولم تعلم) بحضوره (فهي) باقية (على خيارها) ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا إذا مكنته عالمة بقدومه (واعتبر التنجيز) أي تنجيز التخيير أو التمليك أو التوكيل الواقع منها (قبل بلوغها) إذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره، فإذا اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها البالغ. (وهل إن ميزت) وإن لم تطق الوطئ (أو متى توطأ) أي زمن إطاقتها الوطئ مع التمييز فالتمييز لا بد منه، فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطئ (قولان) لكان أحسن (وله) أي للزوج (التفويض) بأنواعه الثلاثة (لغيرها) أي لغير الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء. ( وهل له) أي للزوج (عزل وكيله) الضمير عائد على التفويض
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست