الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
بل يبطل التخيير من أصله، فلو حذف التاء وفي لكان أخصر وأحسن، فإن لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بإرادتها في التمليك. (و) إن قالت: لم أرد عددا معينا ف‍ (- هل يحمل) قولها طلقت نفسي (على الثلاث) فيلزم في التخيير إن دخل ناكر أو لا كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة (أو) يحمل على (الواحدة) لأنها الأصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها ويبطل في المدخول بها (عند عدم النية) منها لعدد (تأويلان) الأرجح الأول لأنه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت (والظاهر) عند ابن رشد والأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه (سؤالها) في التخيير والتمليك عما أرادت (إن قالت طلقت نفسي أيضا) صوابه اخترت الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت لان أل تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل (وفي جواز التخيير) وكراهته ولو لغير مدخول بها لان موضوعه الثلاث (قولان وحلف) ما أراد إلا واحدة ( في) قوله لها: (اختاري في واحدة) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف لأنه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة. (أو) في قوله لها: اختاري ( في أن تطلقي نفسك) طلقة (واحدة) أو تقيمي فقالت: اخترت ثلاثا فقال: أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها المصنف لان ضد الإقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين (لا اختاري طلقة) حقه في طلقة كما في النقل لأنه المتوهم أي فلا يمين، وأما اختاري طلقة فظاهر أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل قوله:
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست