الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
فلو نوى ثم وطئ أو باشر بعد فليس برجعة، وإن تقدمت بيسير فقولان. وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا (أو بقول ) صريح بلا نية (ولو هزلا) لكن الرجعة بالهزل (في الظاهر) فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة (لا الباطن) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو عقدا بعدها (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل) للرجعة وغيرها (بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم) فالأول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري (ولا) تصح رجعة (بفعل دونها) أي دون النية ولو بأقوى الافعال (كوطئ) فأولى مباشرة (ولا صداق) عليه في هذا الوطئ الخالي عن نية الارتجاع لأنها زوجة ما دامت في العدة ( وإن استمر) على هذا الوطئ الخالي عن النية أو لم يستمر (وانقضت) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها (لحقها طلاقه على الأصح)
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست