(كنسقها) هي وقد ملكها قبل البناء فقالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء لزمه ما كررت إلا أن تنوي التأكيد، وأما بعد البناء فلا يشترط نسقها بل الشرط وقوع الثانية أو الثالثة قبل انقضاء العدة. الشرط الخامس قوله: (ولم يشترط) ما ذكر من تخيير أو تمليك (في العقد) فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها أم لا، فإن تطوع به بعد العقد فله المناكرة، وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله: (وفي حمله على الشرط إن أطلق) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؟ فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة. (قولان وقبل) من الزوج المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة (إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد) بالتمليك أو التخيير (طلاقا) أصلا فقيل له: إذا لم ترده لزمك ما أوقعت فقال: أردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم (والأصح) وهو قول أصبغ (خلافه) وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به.
ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال: (ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق) غير مقيد بطلقة أو طلقتين (وإن قالت) من فوض لها الزوج أمرها ( طلقت نفسي) أو زوجني (سئلت بالمجلس وبعده) عما أرادت لان جوابها محتمل ( فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا بها (وناكر في التمليك) مدخولا بها أم لا، وكذا في التخيير لغير مدخول بها (وإن قالت) أردت (واحدة بطلت) تلك الواحدة (في التخيير) في المدخول بها