الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
كان تنقل القماش الذي شأنه أن ينقل عند الطلاق وإلا كان طلاقا قطعا كما استظهروه. ثم أشار إلى القول المحتمل بقوله: (وقبل) منها (تفسير) قولها المحتمل للطلاق ورده نحو قولها (قبلت) فقط (أو قبلت أمري) أي شأني (أو) قبلت (ما ملكتني) أو اخترت (برد) لما جعله لها بأن تبقى في عصمته بأن تقول: أردت بقولي قبلت إلخ قبلت البقاء في عصمتك (أو طلاق) أي أردت به الطلاق وتبين منه (أو بقاء) على ما هي عليه من التوكيل أو التخيير أو التمليك فيحال بينهما في الأخيرين حتى تجيب وله العزل في الأول.
ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما أوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار له بقوله: (وناكر) الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف (مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا) وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر (إن زادتا) أي المخيرة والمملكة في الطلاق (على الواحدة) بأن يقول: إنما أردت واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله، (إن نواها) أي الواحدة عند التفويض فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته، وكذا إن نوى اثنتين حال التفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة، فلو قال: إن نوى دون ما أوقعته كان أشمل وأوضح ( وبادر) للمناكرة وإلا سقط حقه (وحلف) أنه نوى الواحدة عند التفويض، فإن نكل وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة (إن دخل) بالمملكة، وأما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها (وإلا) تكن مدخولا بها (فعند ) إرادة الارتجاع يحلف لا قبله وهذا يجري في المخيرة والمملكة، والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فإن لم يرده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجها. الشرط الرابع قوله: (ولم يكرر) قوله (أمرها بيدها) فإن كرره فلا مناكرة له فيما زادته ( إلا أن ينوي) بتكريره (التأكيد) فله المناكرة
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست