الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
مثلا فيوقفها من حين علمه أول المدة أو أثناءها ولا تمهل لآخر المدة التي عينها، فقوله متى علم متعلق بوقفت (فتقضي) بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها فإن قضت بشئ فظاهر ( وإلا أسقطه الحاكم) ولا يمهلها وإن رضي الزوج أو هي معه بالامهال لحق الله تعالى لما فيه من التمادي على عصمة مشكوكة (وعمل بجوابها الصريح في الطلاق) ومراده بالصريح ما يشمل الكناية الظاهرة والقول والفعل، وقد أشار إلى القول الصريح بقوله: (كطلاقها) وفي بعض النسخ كطلاقه وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي كطلاقها إياه فساوت النسخة الأولى كأن تقول: طلقت نفسي منك، أو أنا أو أنت طالق ونحوه، أو بنت منك أو بائن أو حرام، وكذا اخترت نفسي. (و) عمل بجوابها الصريح في (رده) أي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني أو فعلا ( كتمكينها) من الوطئ أو مقدماته (طائلة) عالمة بالتمليك أو التخيير وإن لم يحصل وطئ أو مقدماته وإن جهلت الحكم بأن لم تعلم أن التمكين يسقط حقها، ومثل تمكينها ما لو ملك أمرها لأجنبي فأمكنها منه بأن خلى بينه وبينها طائعا. ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الاسقاط بقوله: (ومضي يوم تخييرها أو تمليكها) والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير أو التمليك أعم من أن يكون يوما أو أكثر، فلو عبر بدله بزمن كان أوضح أي إذا لم توقف فإن وقفت فقد تقدم (وردها) بالجر أي وسقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك بردها لعصمته (بعد بينونتها) بخلع أو بتات لان عودها يستلزم رضاها، بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها. ثم أشار إلى الفعل المحتمل بقوله: (وهل نقل قماشها ونحوه) بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش أي نحوه من الأمتعة ونقل البعض كالكل (طلاق) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك ( أو لا) يكون طلاقا أصلا (تردد) محله إذا لم تنو به الطلاق وإلا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على إرادة الطلاق
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست