الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
(ورجع مالك) رضي الله عنه عن قوله الأول في التخيير والتمليك المطلقين أي غير المقيدين بالزمان أو المكان وهو أنهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى أنها تختار في مثله، فإن تفرقا عنه أو خرجا عما كانا فيه إلى غيره وإن لم يتفرقا عنه سقط اختيارها (إلى بقائهما) أي التخيير والتمليك (بيدها) ولو تفرقا أو طال (في التخيير أو التمليك (المطلق) يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق (ما لم توقف) عند حاكم (أو توطأ) لو تمكن من ذلك أو من الاستمتاع عالمة طائعة. ثم شبه في المرجوع إليه قوله: (كمتى شئت) بكسر التاء فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو تمكن من الاستمتاع طائعة اتفاقا (وأخذ ابن القاسم بالسقوط) أي سقوط خيارها بانقضاء المجلس أو الخروج عنه لكلام آخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي أخذ به ابن القاسم بل رجع إليه الامام ثانيا وبقي عليه حتى مات فالوجه الاقتصار عليه (وفي جعل إن) شئت (وإذا) شئت فأمرك بيدك (كمتى) شئت فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ (أو) هما (كالمطلق) فيأتي فيهما قولا مالك ( تردد) الراجح منه الأول (كما إذا كانت) حين التخيير أو التمليك (غائبة) عن المجلس (وبلغها) فهل يبقى بيدها اتفاقا وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد الراجح منهما الأول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه (وإن عين) الزوج (أمرا) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة (تعين) ذلك ولا يتعداه، فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها. (وإن) أجابت بمتنافيين كأن ( قالت) حين خيرها أو ملكها (اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست