الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
أي قضى بتحنيثه على ما لم يملكه، بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه إن لم يحنث الثاني نفسه بالدخول طوعا وإلا فلا حنث على الأول، ولو أكره على الدخول لم يحنث واحد منهما.
(وإن) علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين ويسمى تعليق التعليق كأن (قال: إن كلمت) زيدا (إن دخلت) الدار فأنت طالق (لم تطلق إلا بهما) معا فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه. ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من إنشاء أو تعليق، وحاصل كلامه أن التلفيق يكون في الأقوال ولو اختلفت إذا اتفق معنى القول في الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل، فأشار إلى تلفيق القولين بقوله: (وإن شهد) عليه (شاهد بحرام) أي بقوله لها: أنت حرام أو إن دخلت الدار فأنت حرام (و) شهد عليه (آخر ببتة) أي بقوله لها: أنت بتة أو طالق بالثلاث لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ، وكذا إن شهد أحدهما بالايمان تلزمني والآخر بالحلال علي حرام. (أو) شهد أحدهما (بتعليقه على دخول دار) مثلا (في رمضان) متعلق بتعلقه أي بأنه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار (و) شهد الآخر أنه علقه في (ذي الحجة) وثبت الدخول بهما أو بغيرهما أو بإقراره لفقت لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلف زمنه (أو) شهدا (بدخولها) أي الدار (فيهما) أي في رمضان وذي الحجة أي شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان والآخر أنه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت لان الدخول فعل حد، وإن اختلف زمنه (أو) شهد أحدهما بعد حلفه لا كلم زيدا (بكلامه) (له في السوق) وآخر بكلامه له في (المسجد) لفقت لان الكلام شئ واحد، وإن اختلف مكانه (أو) شهد أحدهما (بأنه طلق يوما بمصر) في رمضان مثلا (و) شهد الآخر أنه طلقها (يوما بمكة) في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان إذا كانت المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا، أما إذا لم يمكن كعشرة أيام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة، وقوله: (لفقت) جواب المسائل الخمس. وشبه في التلفيق قوله: (كشاهد بواحدة) أي بطلقة واحدة (و) شاهد (آخر بأزيد) من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست