الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
(و) إن قال: أنت طالق (لا أنت طلقت الأولى) خاصة (إلا أن يريد) بأو أو بلا (الاضراب) عن الأولى وإثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان أو تأتي للاضراب كبل، ومعنى الاضراب في لا أنه بعد أن طلق الأولى رفعه عنها بلا وأوقعه على الثانية وظاهر أنه لا يرتفع عن الأولى بعد وقوعه.
(وإن شك) بعد تحقق الطلاق (أطلق) زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل) له (إلا بعد زوج) لاحتمال كونه ثلاثا (وصدق إن ذكر) أن الذي صدر منه أقل من الثلاث وارتجع (في العدة) بلا عقد بعدها بعقد بلا يمين فيهما (ثم إن تزوجها ) بعد زوج (وطلقها) طلقة أو اثنتين (فكذلك) لا تحل له إلا بعد زوج لأنه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية (إلا أن يبت) طلاقها كأن يقول:
أنت طالق ثلاثا، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها. ( وإن حلف صانع طعام) مثلا (على غيره) بالطلاق مثلا (لا بد أن تدخل) لتأكل من الطعام (فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول) بالبناء للمفعول
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست