الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
إلا اثنتين إلا واحدة) لزمه (اثنتان) لان البتة ثلاث والاستثناء من النفي إثبات له وعكسه، فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي واحدة ثم أثبت من الاثنتين واحدة تضم للأولى فاللازم اثنتان (و) في قوله: أنت طالق (واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان) الاستثناء (من الجميع) المعطوف والمعطوف عليه (فواحدة) لأنه أخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدة (وإلا) يكن الاخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له (فثلاث) في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث) فلا يستثنى منه لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا (واعتباره) فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا (قولان) الراجح منهما الثاني، فإذا قال: أنت طالق خمسا إلا اثنتين فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح، ولو قال: خمسا إلا ثلاثة يلزمه على الأول ثلاث لبطلانه بالاستغراق حيث ألغى الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان. ثم شرع في الكلام على تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي أو المستقبل وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وبدأ بالماضي فقال: ( ونجز) الطلاق أي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم (إن علق بماض ممتنع عقلا) نحو عليه طلاقه أو يلزمه الطلاق لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه (أو عادة) كلو جاء أمس لرفعته للسماء (أو شرعا) كلو جاء أمس لزنى بامرأته (أو) علق على (جائز) عادة ولو وجب شرعا (كلو جئت) أمس (قضيتك ) حقك وهو جائز عادة وإن وجب شرعا أو ندب، ومثال الجائز شرعا: لو جئتني أمس أكلت رغيفا وإنما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج مشكوك، ثم ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنث كما نقله ابن يونس عن مالك وابن القاسم، لكن محل عدم الحنث إن جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين وإلا حنث للشك أو الكذب، واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب بأقسامه الثلاثة فلا حنث، وأشار للمستقبل بقوله:
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست