فعدم الحنث في صورتين فقط (وفي لزومه بكلامه النفسي) بأن يقول لها بقلبه: أنت طالق (خلاف) المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا (وإن كرر الطلاق) أي لفظه (بعطف بواو أو فاء أو ثم) كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لا (فثلاث إن دخل) كان لم يدخل ونسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا (ك) - من قال لها: أنت طالق (مع طلقتين) فثلاث (مطلقا) دخل أم لا (و) إن كرره ثلاثا (بلا عطف) لزمه (ثلاث في المدخول بها كغيرها) أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث (إن نسقه) ولو حكما كفصله بسعال (إلا لنية تأكيد فيهما) أي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا ما تقدم لان العطف ينافي التأكيد (في غير معلق بمتعدد) بأن لم يكن معلقا أصلا كأنت طالق طالق طالق، أو معلقا بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث إلا لنية تأكيد، فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه (ولو طلق فقيل له: ما فعلت؟ فقال، هي طالق فإن لم ينو إخباره) أي ولا إنشاء طلاق (ففي لزوم طلقة) حملا على الاخبار (أو اثنتين) حملا على الانشاء (قولان) محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقض عدتها وإلا لم يلزمه إلا الأولى فقط اتفاقا، ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان أخصر وأدل على المراد. ولما كان حكم تجزئ الطلاق أن يكمل أشار له بقوله: (و) لزم (في نصف طلقة) مثلا ولو قال جزء لكان أشمل (أو) نصف (طلقتين) طلقة واحدة (أو نصفي طلقة
(٣٨٥)