الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شئ عليه. (أو) قال:
(كلما) طلقتك فأنت طالق (أو متى ما) طلقتك (أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) في الصور الأربع لزمه ثلاث لان فاعل السبب فاعل المسبب، فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية، ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق. (أو) قال: (إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله: أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شئ عليه. (و) تلزم (طلقة) واحدة (في) كل واحدة من (أربع) من الزوجات (قال لهن بينكن طلقة) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات (ما لم يزد العدد على) الطلقة (الرابعة) فإن قال: بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين، وإن قال: بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الإفريقي الامام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد السلام (وإن شرك) الأربع في ثلاث (بأن قال: شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا) قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول، فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة،
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست