أي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر (كإن كان هذا غرابا) فامرأته طالق (أو إن لم يكن) غرابا فامرأته طالق، وحلف الثاني على نقيضه ( فإن لم يدع) أحدهما الصادق بالاثنين (يقينا) أي جزما بأن شك أو ظن (طلقت) امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما، وفي بعض النسخ: فإن لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية، ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو بأحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلافا ما جزم به فيحنث. ولما أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه أعم مما لا شئ فيه حالا ومآلا أو حالا لا مآلا فقال: (ولا يحنث إن علقه) أي الطلاق (بمستقبل ممتنع) عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر، مثال الأول: أنت طالق إن جمعت بين الضدين ومثال الثاني أشار له بقوله: (كإن لمست السماء) فأنت طالق (أو إن شاء هذا الحجر) فأنت طالق، وكذا إن قدم فأنت طالق في المثالين لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده. ومثال الثالث: إن زنيت فأنت طالق بخلاف صيغة الحنث في الجميع (أو) علقه على ما (لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته) حيث كان شأنه أن تعلم مشيئته وهو الآدمي كطالق إن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما إذا لم يشأ أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنث، بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فإن شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة (أو) علقه بمستقبل (لا يشبه البلوغ) أي بلوغهما (إليه) بأن لا يبلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فقط، والمعتبر العمر الشرعي الآتي بيانه في الفقد. (أو) قال لها: (طلقتك وأنا صبي أو مجنون) فلا شئ عليه
(٣٩٤)