الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
فينجز عليه في الحال ولا ينتظر وجوده (إلا أن يعم الزمن) كأنت طالق إن لم تمطر السماء ولم يقيد بزمن إذ لا بد أن تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل فلا يلزمه شئ، ومثل ما إذا عم الزمن إذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين ولم يقيد بمكان. (أو يحلف) بصيغة الحنث بدليل ما بعده (لعادة) كما إذا رأى سحابة والعادة في مثلها أن تمطر فقال لزوجته: إن لم تمطر السماء فأنت طالق (فينتظر) هل تمطر فلا يحنث أو لا فيحنث لأنه حلف على الغالب ظنه. واعترض على المصنف بأن ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل أنه يطلق عليه جزما، وإنما الخلاف فيما إذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق بل الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب؟
أو لا يطلق عليه وهو قول عياض، وقيل إن كان حلفه أو لا لأمر توسمه مما يجوز له شرعا لم يطلق عليها وإن كان مستندا لكهانة أو مجرد تخمين طلق عليه (وهل ينتظر في) صيغة (البر) المؤجل بأجل قريب نحو: أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر ، (وعليه الأكثر) من الأشياخ (أو ينجز) بمجرد حلفه (كالحنث) المتقدم في قوله: كإن لم تمطر السماء غدا (تأويلان) محلهما إذا حلف لا لعادة، وقيد بزمن قريب كشهر فدون، وأما لعادة فينتظر قطعا، أو قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا لان واجب عادي إذ لا بد من مطر عادة في هذا الاجل، واستظهروا أن السنة من حيز البعيد إذ لا تخلو السنة من مطر عادة (أو) علقه (بمحرم) أي نفي فعل محرم (كإن لم أزن) أو لم أشرب الخمر فهي طالق فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله: (إلا أن يتحقق) منه فعل المحرم (قبل التنجيز) فتنحل يمينه ولا يطلق عليه (أو) علقه (بما) أي على شئ (لا يعلم حالا و) لا (مآلا) فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه (ودين) أي وكل إلى دينه وقبل قوله: (إن أمكن) الاطلاع عليه (حالا) عادة بحيث لا تحيله العادة (وادعاه) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم. ومن فروع قوله دين إلخ ما أشار له بقوله: (فلو حلف اثنان على النقيض)
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الهلال (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست