الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا (أو) علق على (غالب) وقوعه (كإن حضت) أو إذا حضت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله ذلك تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة. (أو) علقه على (محتمل واجب) شرعا (كإن صليت) فأنت طالق أو إن صلى فلان فينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها (أو) علقه (بما لا يعلم حالا) ويعلم مآلا (ك‍) - قوله لظاهرة الحمل: (إن كان في بطنك غلام أو) إن (لم يكن) في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها (أو) قال: إن كان أو لم يكن (في هذه اللوزة قلبان) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ( أو فلان من أهل الجنة) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام وعبد الله بن سلام وكأبي جهل وفرعون، ولا عبرة بقول من قال بإيمانه (أو) قال لامرأة غير ظاهرة الحمل: (إن كنت حاملا أو) إن (لم تكوني) حاملا فأنت طالق ( وحملت) المرأة (على البراءة منه) أي من الحمل إذا كان حال يمينه (في طهر لم يمس فيه)
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست