الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
أو مسها فيه ولم ينزل، وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر أي إن كنت حاملا والحنث في صيغته أي إن لم تكوني حاملا (واختاره) أي اختار اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه (مع العزل) وهو الانزال خارج الفرج فلا حنث في إن كنت ويحنث في إن لم تكوني كما إذا لم ينزل ورد بأن الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الانزال (أو) علق بما (لم يمكن اطلاعنا عليه ك‍) - قوله: أنت طالق (إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله فينجز فيهما لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها (أو) إن شاءت (الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة) أي مشيئة الله أو الملائكة أو الجن فأل للعهد الذكرى (على معلق عليه) وحصل المعلق عليه كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاسم، وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فيلزم اتفاقا، فالمصنف نص على المتوهم ( بخلاف) أنت طالق إن دخلت الدار مثلا (إلا أن يبدو لي) أو إلا أن أرى خيرا منه ، أو إلا أن يغير الله ما في خاطري ونوى صرفه (في المعلق عليه) كالدخول (فقط) فلا ينجز بل لا يلزمه شئ لان المعنى: إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق، وإذا لم يبد لي ذلك فلا، ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شئ، وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه لأنه يعد ندما ورفعا للواقع. (أو) علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أو يعدم (كإن لم تمطر السماء غدا) فأنت طالق
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست