الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
وقيل بل هو تقييد له وكأنه قال: وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يشرك فإن شرك طلقن ثلاثا، ومسألة التشريك الآتية دل على أنه مقابل وإلا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين . (وإن قال) لاحدى زوجاته الثلاثة: أنت طالق بالثلاث وقال لثانية: (أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت) الثانية (اثنتين) لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا (و) طلق (الطرفان ثلاثا) أما الأولى فظاهر، وأما الثالثة فلان لها مع الأولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة (وأدب المجزئ) للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك (كمطلق جزء) تشبيه في اللزوم والأدب، هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل (وإن) كان معينا (كيد) ورجل (ولزم) الطلاق (بشعرك طالق ) لان الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل أو لا قصد له لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال، ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك أو عقلك (أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع) ونحوها إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها (وصح استثناء) في الطلاق (بإلا) وأخواتها (إن اتصل) المستثنى بالمستثنى منه فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل بكسعال (ولم يستغرق) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل ويلزمه الثلاث ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به، فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي، ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا، وفرع على الشرطين قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة) اثنتان لان استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة (أو) قال طالق (ثلاثا) بالنصب وكان الأولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان (أو) طالق (البتة
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست