الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٦
يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده، فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته.
ثم ذكر ما ينعقد به الاحرام بقوله: (وإنما ينعقد) الاحرام بحج أو عمرة (بالنية ) إن وافقها لفظه بل (وإن خالفها لفظه) كأن نوى الافراد وتلفظ بالقران أو عكسه (ولا دم) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشئ آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالافراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية (وإن) حصلت (بجماع) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي، ومصب الحصر قوله: (مع قول) كالتلبية والتهليل (أو فعل) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والاشعار، ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه (تعلقا به) أي بالاحرام من تعلق الجزء بالكل، إذ كل من القول أو الفعل جزء من الاحرام لأنه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل فتأمل. ثم الراجح أن الاحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء (بين) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما (أو أبهم) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للافراد وإليه أشار بقوله: (وصرفه) ندبا (لحج) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للافراد
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست