إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل (ولو) كان (بالحجاز) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين (لا) إن عاد إلى (أقل) من أفقه أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم. (و) شرط لتمتعه ( فعل بعض ركنها) أي العمرة (في وقته) أي الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان، فإن حل منها قبل الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا (وفي شرط كونهما) أي الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح (تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج) إذ لا يتحقق التمتع إلا به ، واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي: وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه.
وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة، وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي، ومثل رميها بالفعل فوات وقته (وأجزأ) دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره (قبله) أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج من عامه هذا هو المراد ، وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره إذ لم يقل به أحد. (ثم الطواف) عطف على الاحرام أي وركنهما الطواف، فقوله: (لهما) مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط: أولها كونه أشواطا ( سبعا) وابتداؤه من الحجر الأسود واجب،