الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩
ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا. (ثم) يلي القران في الندب (تمتع) وفسره بقوله: (بأن) يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه، وسمي المتمتع متمتعا لأنه متع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب. (وشرط) وجوب (دمهما) أي التمتع والقران ( عدم إقامة) للمتمتع أو القارن (بمكة أو ذي طوى) مثلث الطاء مكان معروف ثم ( وقت فعلهما) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل (وإن) كانت (بانقطاع) أي بسبب انقطاع (بها) أي بمكة أو ذي طوى، وأفرد الضمير لان العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها، وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي (أو) كان متوطنا بها و (خرج) منها (لحاجة) من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا (لا) إن (انقطع بغيرها) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها (أو قدم بها) أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة (ينوي الإقامة) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع أو قرن. (وندب) دم التمتع (لذي أهلين) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها (وهل) ندبه مطلقا أو (إلا أن يقيم بأحدهما) أي أحد المكانين (أكثر ) من إقامته بالآخر (فيعتبر) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب إن كان الأكثر بمكة؟ (تأويلان) المعتمد الأول. (و) شرط دمهما (حج من عامه) فيهما (و) يشترط (للتمتع) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران (عدم عوده لبلده أو مثله) في البعد
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست