الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٣
(وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه) إن فعلهما قبل خروجه (بعده) أي بعد خروجه للحل ورجوعه لفسادهما قبل الخروج (وأهدى إن حلق) بعد سعيه الفاسد لأنه حلق وهو محرم والتعبير بأهدى تجوز عن افتدى، وأما من أحرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل أيضا لكنه لا يطوف ويسعى بعده لان طواف الإفاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة فإن لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للإفاضة وسعى فاستظهر الاجزاء، وإنما وجب عليه الخروج قبل عرفة لان خروجه لعرفة لم يكن للعمرة لأنه خاص بالحج وإنما أجزأ، لان طوافها لما اندرج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن طوافها وكذا السعي (وإلا) يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق (فلهما) أي فالميقات المكاني للحج والعمرة ( ذو الحليفة) تصغير حلفة للمدني ومن وراءه (والجحفة) لأهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم (ويلملم) لأهل اليمن والهند (وقرن) لأهل نجد اليمن ونجد الحجاز (وذات عرق) بكسر العين وسكون الراء المهملتين لأهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم. (و) مكانه لهما (مسكن دونها) أي المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت، فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل، فإن كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين. (و) مكانه لهما أيضا (حيث) أي مكان (حاذى) أي قابل فيه ( واحدا) من هذه المواقيت (أو مر) به منها وإن لم يكن من أهله. (ولو) كان المحاذي مسافرا (ببحر) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة، فإن ترك الاحرام منه للبر لزمه دم، وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لان الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست