بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة أي لم يجب البادي منهما كأن قال لها: تزوجتك فلم تجبه أو قالت له: طلقتني أو تزوجتني فلم يجبها فليس القول الخالي عن جواب إقرارا بالنكاح. (أو) أجاب بقوله: (أنت علي كظهر أمي) في قولها:
تزوجتك، أو أنت زوجي وأولى إذا لم يكن جوابا لشئ بأن قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الأجنبية، بخلاف أنا منك مظاهر كما مر، لان اسم الفاعل حقيقة في الحال، فلا يقال إلا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ. (أو أقر) الطارئ كأن قال: أنت زوجتي ( فأنكرت ثم قالت نعم) أنت زوجي (فأنكر) لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهما عليها في زمن واحد. لما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه، وفي كل إما قبل البناء وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال: (و) إن تنازعا قبل البناء (في قدر المهر) بأن قال عشرة وقالت عشرين (أو صفته) بأن قالت: بعبد رومي وقال:
بعبد زنجي، أو قالت: بدنانير محمدية، وقال: بل يزيدية (أو جنسه) بأن قالت بذهب، وقال بفضة أو بعبد، وقال بثوب أو قالت بفرس، وقال بحمار إذ الجنس لغة صادق بالنوع (حلفا) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة (وفسخ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم، وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو لم يشبهها معا، أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة، وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الأرجح، فقوله: ( والرجوع للأشبه) كالبيع (وانفساخ النكاح بتمام التحالف) كالبيع (غيره) أي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ (كالبيع) تشبيه في الجملة إذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما علمت يعني أنه ينظر لمدعي الأشبه، وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا وإن نكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل، وأن المرأة هي التي تبدأ باليمين لأنها بائعة لبضعها وقد شمل ذلك كله قوله وغيره، إلا أن ظاهر المصنف أنه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا، كما في البيع وليس كذلك