الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
وإلا فالقول لها. والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها. (و) إن تنازع الزوجان قبل البناء أو بعده (في متاع البيت) أي الكائن فيه (فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين) كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن فقيرة معروفة به وإلا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها (وإلا) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الأواني (فله) أي فالقول فيه للرجل (بيمين) إلا أن يكون في حزها الأخص فلها (ولها الغزل) إذا تنازعا فيه (إلا أن يثبت) الرجل بالبينة أو بإقرارها (أن الكتان له فشريكان) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. (وإن نسجت) المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له فالقول له و (كلفت) هي (بيان أن الغزل لها) واختصت بها ، فإن لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها أجرة نسجها، وأما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه إلا أن يثبت هو أن الكتان له فشريكان (وإن أقام الرجل) المتنازع مع زوجته في شئ يشبه أن يكون للنساء (بينة على شراء ما) هو معتاد (لها) كالحلي شهدت أنه اشتراه من غيرها (حلف) مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته (وقضي له به) فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له بلا يمين (كالعكس) وهو أنها أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لان الرجال قوامون على النساء، وقيل بل عليها وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل وإلى هذا أشار بقوله: (وفي حلفها تأويلان) وأما لو شهدت له أو لها بينة على أن هذا الشئ المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر. (درس) (الوليمة) وفي نخسة فصل
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست