الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
ولا يشترط الاقرار في الصحة على الأرجح. (و) في (الاقرار بوارث) غير ولد ولا زوج بل بأخ وعم وابن عم ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب ( وليس ثم وارث ثابت) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال وعدم التوريث (خلاف) وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وأما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا، وأما الزوج فهو ما قبله، ولو عرف نسبه لورث قطعا، ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا، ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق، ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي قبلها، فقوله: وليس ثم إلخ راجع لهما ولكن الحكم مختلف كما علمت (بخلاف) الزوجين (الطارئين) على بلد إذا أقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين . (و) بخلاف (إقرار أبوي) الزوجين (غير البالغين) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما فيثبت به الإرث، ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين. (و) بخلاف (قوله) أي الطارئ للطارئة (تزوجتك فقالت) له (بلى) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية (أو قالت) له في جواب قوله:
تزوجتك (طلقني أو خالعني) فإنه إقرار (أو قال) لها (اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب) قولها له وهما طارئان (طلقني) فتثبت الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق أو ظهار (إن لم يجب)
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست