الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
بل يعمل بقوله من أشبه قوله في القدر والصفة كما علمت، وكما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقد علمت أنه لا فسخ قبل الفوات فيما عند شبه أحدهما بخلاف الجنس (إلا) إذا حصل الاختلاف المذكور ( بعد بناء أو طلاق أو) بعد (موت فقوله) أي القول قول الزوج (بيمين) إن أشبه لأنه كفوت السلعة في البيع في أن القول للمشتري إن أشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين إن أشبه، هذا مقتضى إحالته على البيع، لكن المعتمد الذي به الفتوى أن القول للزوج مطلقا أشبه أو لم يشبه ولا يراعي الشبه لواحد منهما في القدر والصفة إلا قبل البناء. (ولو ادعى) الزوج أنه نكحها (تفويضا) وادعت هي تسمية فالقول له بيمين حيث كان ذلك (عند معتاديه) أي معتادي التفويض إما وحده أو هو مع التسمية بالسوية، فإن كانا من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول لها بيمين، فقوله: ولو ادعى إلخ شرط حذف جوابه أي فكذلك أي أن القول له بيمين بعد الفوات (في القدر والصفة) متعلق بقوله: فقوله بيمين أي وأما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإليه أشار بقوله: (ورد) الزوج (المثل) أي صداق المثل للزوجة (في) تنازعهما في (جنسه) والمراد به ما يشمل النوع بعد بناء أو طلاق أو موت بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل (ما لم يكن ذلك) أي مهر المثل (فوق قيمة ما ادعت) فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمة لكان أحسن ولشموله المثلى. (أو دون دعواه) فلا ينقص عن دعواه. وقوله: (ثبت النكاح) راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق أي وإذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح لا فسخ. (ولا كلام لسفيهة) في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في قدر المهر أو صفته أو جنسه وأولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير ، فلو قال لمحجور لشمل الأربع، وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست