الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص عضو فيباح النظر إليه، وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان غير ممتهن وإلا فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرش، وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز فتسقط الإجابة مع ما ذكر (لا مع) خفيف (لعب مباح) كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقط (ولو) كان المدعو (في ذي هيئة على الأصح) كعالم وقاض وأمير واحترز بالمباح عن غيره كمشي على حبل ونحوه، وكذا لعب مباح غير خفيف فإنه يبيح التخلف. وأشار للرابع بقوله: (و) إن لم يكن هناك ( كثرة زحام) فإن وجدت جاز التخلف. وللخامس بقوله: (و) لم يكن (إغلاق باب دونه) فإن علم ذلك ولو لمشاورة جاز التخلف، وأما إغلاقه لخوف الطفيلية فلا يبيح التخلف للضرورة وبقي من الاعذار المسقطة بعد المكان جدا بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة ومرض وتمريض قريب وشدة وحل أو مطر أو خوف على مال قياسا على الجمعة وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم، وأن لا يفعل طعامها لقصد المباهاة والفخر، فعلم أن ولائم مصر الآن لا تجب الإجابة لها بل لا تجوز (وفي وجوب أكل المفطر) وعدم وجوبه بل يستحب لما فيه من تطييب خاطر رب الوليمة وهو الظاهر، ونص الرسالة وأنت في الاكل بالخيار (تردد) للباجي (ولا يدخل غير مدعو) أي يحرم عليه الدخول (إلا بإذن) فيجوز مع حرمة مجيئه بلا إذن وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجئ وحده عادة فلا يحرم فيما يظهر. ( وكره) في الوليمة (نثر اللوز والسكر) للنهبة ولم يأخذ
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست