الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
وهي طعام العرس خاصة (مندوبة) على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب وتحصل بأي شئ من أنواع الطعام من لحم أو تمر أو زبيب أو سويق أو خبز أو غير ذلك (بعد البناء) فإن وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الإجابة، والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبل أجزأت ووجبت الإجابة لها (يوما) أي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا يوما بتمامه ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا (تجب إجابة من عين) لها بالشخص صريحا أو ضمنا ولو بكتاب أو برسول ثقة يقول له رب الوليمة ادع فلانا أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين وهم محصورون لأنهم معينون حكما لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير محصورين. (وإن) كان المدعو (صائما) فلا يجوز تخلفه إلا أن يقول: أنا صائم وكان الانصراف منها قبل الغروب، ولوجوب الإجابة شروط أشار لخمسة منها بقوله: (إن لم يحضر من يتأذى به) المدعو لأمر ديني كمن شأنهم الوقوع في إعراض الناس فإن حضر من ذكر لم تجب الإجابة (و) إن لم يكن هناك (منكر كفرش حرير ) يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع ما يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى وإلا فلا، وليس من المنكر ستر الجدران بحرير حيث لم يستند إليها (و) لم يكن هناك ( صور) أي تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان (على كجدار) أي فوق سمته لا في عرضه إذ لا ظل له فلا يحرم كالناقصة عضوا، والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست