الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله فتأمل.
(وصدقا) أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط (ولو لم تقم بينة) وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره (وحلفا) ولو عرفا بالصلاح (ورجع) الزوج عليها بنصفه (إن طلقها) قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه (في مالها إن أيسرت يوم الدفع) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم القيام وهي مصيبة نزلت بها، فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشئ ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك (وإنما يبرئه) أي المجبر والوصي من الصداق أحد أمور ثلاثة: (شراء جهاز) به يصلح لحالها و (تشهد بينة بدفعه لها) ومعاينة قبضها له (أو إحضاره بيت البناء) وتشهد البينة بوصوله له (أو توجيهه) بأن عاينت الجهاز موجها (إليه ) أي إلى بيت البناء وإن لم يصحبوه إلى البيت ولا تسمع حينئذ دعوى الزوج أنه لم يصل إليه، وأتى بالحصر للإشارة إلى أن من له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمنه للزوج (وإلا) يكن لها مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض (فالمرأة) الرشيدة هي التي تقبضه، فإن ادعت تلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره (وإن قبض) أي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف فهو متعد في قبضه، والزوج متعد في دفعه له، فإن شاءت (اتبعته) المرأة لضمانه ( بتعديه (أو) اتبعت (الزوج) فإن أخذته منه رجع به على الولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي (ولو قال الأب) ومن له ولاية قبضه من ولي أو زوجة (بعد الاشهاد) عليه (بالقبض) للصداق من الزوج أي بعد الاشهاد عليه بأنه أقر بأنه قبضه منه ثم قال: (لم أقبضه) منه وإنما اعترفت بذلك توثقة مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ بإقراره و (حلف الزوج) لقد أقبضته له أو لقد قبضه إن كان الامر قريبا من يوم الاشهاد بأن كان (في كالعشرة الأيام) فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض، وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست