الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨
على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة (ثم) يلي الافراد في الفضل (قران) لان القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل. ثم فسره بقوله: (بأن يحرم بهما) معا بنية واحدة بأن ينوي القران أو الاحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة (وقدمها) أي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا. نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب. (أو) يحرم بالعمرة و (يردفه) أي الحج عليها بعد الاحرام بها وقبل طوافها أو (بطوافها) أي فيه قبل تمامه. (إن صحت) هو شرط في صحة الارداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الارداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح (وكمله) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين (ولا يسعى) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالارداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة (وتندرج) العمرة في الحج أي يستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها. (وكره) الارداف بعد الطواف و ( قبل الركوع) ويصح إردافه (لا بعده) أي بعد الركوع فلا يصح، وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع (وصح) إحرامه بالحج (بعد سعي) للعمرة قبل حلقها، ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا (وحرم ) عليه (الحلق) للعمرة حتى يفرغ من حجه (وأهدى لتأخيره) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدى (ولو فعله) بأن قدم الحلق فلا يفيده،
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست