الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢١
أو كان غير متهم (إلا أن يعرف) الاشهاد أي يجري به العرف أو يشترط فيلزمه، فإن لم يقبضها وهو متهم لزمه، وإن لم يجر به عرف. وأشار إلى المضمونة في الذمة بقوله : (وقام وارثه) أي وارث الأجير غير المعين (مقامه) أي مقام مورثه أي إن شاء (في) قول الموصي (من يأخذه) أي الاجر أو ادفعوه لمن يأخذه (في حجة) فيرضى إنسان وإنما قام وارثه مقامه لأنه كراء مضمون لا ينفسخ بموته (ولا يسقط فرض من حج عنه) ولا يكتب له نافلة أيضا لأنه لا يقبل النيابة (وله) أي لمن حج عنه (أجر النفقة) التي أخذها الأجير (و) له أجر (الدعاء) الواقع من الأجير له، وله أيضا أجر من حيث أنه متسبب في الخير ويقع للأجير نافلة والله أعلم. ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك، شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك فقال: (وركنهما) أي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة الأول (الاحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المحيط كما يأتي والراجح النية فقط، وله ميقاتان زماني ومكاني أشار للأول بقوله: (ووقته) أي ابتداء وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر ويمتد زمن الاحلال منه (لآخر الحجة) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الاحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الاحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة، والأفضل لأهل مكة الاحرام من أول الحجة على المعتمد وقيل يوم التروية. (وكره) الاحرام (قبله) أي قبل شوال
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست