الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٣
فمصب الندب على قوله قبل تنفله. (و) ندب صلاة ركعتي الطواف (بالمسجد) الحرام، فلو صلاهما خارجه أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه. ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله: (و) ندب (رمل) رجل (محرم) بحج أو عمرة أو بهما (من كالتنعيم) والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه (أو) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل (بالإفاضة) أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة (لمراهق) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه أو نسيانه ، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة، فلو قال المصنف: لكمراهق لكان أحسن (لا) يندب الرمل في طواف (تطوع ووداع و) ندب (كثرة شرب ماء زمزم ونقله) إلى البلاد. (و) ندب (للسعي شروط الصلاة) الممكنة من طهارة حدث وخبث وستر عورة. (و) ندب للامام (خطبة بعد ظهر) يوم (السابع بمكة واحدة) فلا يجلس في وسطها والراجح الجلوس فهما خطبتان وأنهما سنة (يخبر) الناس (فيها بالمناسك) التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية. (و) ندب (خروجه) يوم الثامن ويسمى يوم التروية ( لمنى قدر ما يدرك بها الظهر) قصرا بوقتها المختار، ولو وافق يوم الجمعة فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. (و) ندب (بياته بها) وصلاة الصبح بها ( و) ندب (سيره) منها (لعرفة بعد الطلوع) للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لأنه في حكم منى. (و) ندب (نزوله بنمرة) موضع بعرفة فالامام يعلمهم في خطبتيه جميع هذه المندوبات. (و) ندب (خطبتان) والراجح أنهما سنة (بعد الزوال) يوم عرفة
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست