الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
أو التمكين منه، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا، ولا من السفر معه (إلا أن يستحق) الصداق من يدها بعد الوطئ فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم، ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل (ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا (أجبر له الآخر) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج) الحلم (وأمكن وطؤها) ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة، ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا، وكذا لو كانت غير مطيقة، فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق. ( وتمهل) الزوجة عن الدخول أي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق (سنة ) (إن اشترطت) عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها (لتغربة) أي لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها (أو صغر) يمكن معه الوطئ فهو كالمستثنى من قوله: ومن بادر إلخ (وإلا) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر (بطل) الامهال (لا) إن شرط (أكثر) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط، ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن إدخاله تحت وإلا (و) تمهل الزوجة (للمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء ( المانعين من الجماع) لزوالهما وإن طال، وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب، والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق . (و) تمهل (قدر ما) أي زمن (يهئ مثلها) فيه (أمرها) مفعول يهئ ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان، ولا نفقة لها في مدة التهيئة
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست