الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
فلها القيام بها في الرقيق وغيره. (و) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ( إلى الدخول إن علم) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل، فإن لم يعلم فسد قبل الدخول (أو) تأجيله إلى (الميسرة) للزوج فيجوز (إن كان) الزوج (مليا) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه، فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول. (و) جاز نكاحها (على هبة العبد) الذي في ملكه (لفلان) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو صدقته. ( أو) على أن (يعتق أباها) مثلا (عنها) والولاء لها (أو عن نفسه) أي الزوج والولاء له، فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته. ولما كان الصداق كالثمن قال: (ووجب) على الزوج (تسليمه) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها (إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا، ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الاجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف (وإلا) يكن معينا وتنازعا في التبدئة (فلها منع نفسها وإن) كانت ( معيبة) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد (من الدخول) عليها ( و) إن دخل فلها المنع من (الوطئ بعده) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله : لا بعد الوطئ. (و) لها منع نفسها من (السفر) معه (إلى تسليم ما حل) من المهر أصالة أو بعد التأجيل (لا بعد الوطئ)
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست