الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
(و) قد (كان عديما) يوم العتق واستمر عدمه لوقت القيام عليه إذ لو مكنت من الخيار فاختارت نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها فيه فصار خيارها يؤدي إلى نفي عتقها الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه انتفى. (و) إن عتقت (بعده) أي البناء فهو (لها) من جملة ما لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه فيكون له كما يأتي (كما لو رضيت) قبل البناء (وهي مفوضة) أي حال كونه تزوجها تفويضا (بما فرضه) أي بما سماه زوجها (بعد عتقها لها) متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد، ولو شرطه لنفسه لأنه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها، فإن بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت أم لا (إلا أن يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقها (أو يشترطه) لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له، فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ( إن لم تمكنه) من نفسها في دعواها (أنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها (وإن بعد سنة) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه. وقوله: (إلا أن تسقطه أو تمكنه) راجع لقوله: ولمن كمل عتقها أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول: أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطئ أو مقدماته، وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك. (ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط (لا) إن جهلت (العتق ) فمكنته طائعة
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست