الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩
(ونفذت الوصية به ) أي بالحج (من الثلث) صرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلق. (وحج: عنه ) أي عن الموصي (حجج إن) سمى الثلث (وسع) الثلث حججا (وقال) الموصي ( يحج به) أي بالثلث (لا) إن قال: يحج عني (منه) فحجة واحدة لان من للتبعيض (وإلا) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع وقال يحج منه (فميراث) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا (كوجوده) أي كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة فوجد من يحج عنه (بأقل) كخمسين عين الأجير أم لا (أو تطوع غير) عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا، فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثا. (وهل) رجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال: يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا (إلا أن) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن (يقول يحج) أو حجوا (عني بكذا) أي بمائة مثلا فإن أطلق (فحجج) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا (تأويلان) محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها. وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف.
(ودفع المسمى) جميعه (وإن زاد على أجرته) أي أجرة مثله (لمعين لا يرث) أي غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن (فهم إعطاؤه له) أي للمعين، فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الاعطاء له لم يزد على أجرة المثل،
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست